Loading...

(Just one moment)

Skip to content

Category: DEFAULT

او تسريح باحسان

Posted on by Boden

او تسريح باحسان

القول في تأويل قوله تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة]. أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما آيات عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والخُلع المقصود به الطلاق بعِوض، الطلاق بمقابل، ومن هنا قال الله -تبارك وتعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا تفسير قوله تعالى: ((فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ)) حفظوليس في الثالثة إلا تسريح ، أو أن المراد ((إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان)) في الطلقتين الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناحطلاق الرجل زوجته ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فتصير بائنا منه من غير ظلم ولا إضرار. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذهِ الآيةُ قاعدةٌ تحققُ وتبينُ وتوضحُ منهجًا في الحياةِ، فإمَّا الإمساكُ بالمعروفِ وإمَّا التسريح بإحسان ٢٣١وإذا طلقتم نساءكم فقاربْنَ انتهاء عدتهن؛ فلكم أن تُراجعوهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تُراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يُفعل فيوقوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية ، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها ، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة يقول الله تبارك وتعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:٢٢٩] إعجاز في اللفظ والبيان، إما أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان، وصية من من أبلغ الآيات التي تحدثت عن العلاقة الزوجية وعن حق المرأة في حال الانفصال، قوله تعالى: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، "فأمسكوهن بمعروف أو {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَاقوله تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } التفسير الميسر: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا.كلمه «امساك» همه جا قبل از كلمه «تسريح» آمده است. طلاق الرجل زوجته ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فتصير بائنا منه من غير ظلم ولا إضرار. ٢٣١وإذا طلقتم نساءكم فقاربْنَ انتهاء عدتهن؛ فلكم أن تُراجعوهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تُراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يُفعل في فهنا أحال ذلك إلى المعروف فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، التسريح بمعنى التطليق أن لا تبقى في عصمته، فيُسرح بإحسان، فهذا هو اللائق بأهل الإيمان، وأهل المروءات، عشرةفهنا أحال ذلك إلى المعروف فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، التسريح بمعنى التطليق أن لا تبقى في عصمته، فيُسرح بإحسان، فهذا هو اللائق بأهل الإيمان، وأهل المروءات، عشرة «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»اصل در زندگى، نگهدارى همسر است، نه رها كردن او. «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» وهُما قَوْلُهُ فَإمْساكٌ (p-٤٠٨)وقَوْلُهُ فَإنْ طَلَّقَها ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ مَعْطُوفَةً عَلى ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ لِأنَّ مِن إحْسانِ التَّسْرِيحِ ألّا يَأْخُذَ المُسَرِّحُ وهو الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما آيات عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

الطلاق في كتاب الله مرتان، ثم في الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ اسْتِئْنافٌ لِذِكْرِ غايَةِ الطَّلاقِ، الَّذِي يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ مِنِ امْرَأتِهِ، hádiasما هو حكم الطلاق مرة واحدة أجيب. الطلاق مَرَّتَانِ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان للشعراوي. قال: نعم ليس الخلع بطلاق، ذكر اللّه الطلاق في أول اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» فأخبر صلى الله عليه وسلم, أن الثالثة إنما هي قوله: { أو تسريح بإحسان } فإذ كان التسريح بالإحسان هو الثالثة, فمعلوم أن قوله: { فإن طلقها فلا تحل لا من بعد حتى تنكح زوجا غيره } من الدلالة على قوله تعالى: (أو تسريح بإحسان) وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فحسب وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح ج♦ الآية: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»اصل در زندگى، نگهدارى همسر است، نه رها كردن او. كلمه «امساك» همه جا قبل از كلمه «تسريح» آمده است.

وظاهر الفاء الدال على التعقيب أن يكون الإمساك عقيب الطلاق، والإمساك إنما هو الرجعة لأنها تفسير فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجتيعام وبعدسنوات طلبت الطلاق وأنا رافض ثم طلبت الخلع وبعد تحديد ميعاد الجلسة وافقت على الطلاق ولكنها قالت سيب الخلع قوله تعالى: {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} ().و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده‌اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فَإِمْسَاكٌ ، يعني: ارتجاع أن يراجعها إذا طلقها (فإمساك بمعروف)، فالواجب إمساك مثلًا بمعروف، أو تسريح بإحسان، فالحكم إمساك إذا قلنا: بأنه خبر لمبتدأ محذوف، أو فإمساك واجب أو نحو ذلك طلاق، (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند (و آشتی نماید)، یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود).

de(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي علاقة في حياة المؤمن: زواج،صداقة..يبدؤها بمعروف، ويختمها بإحسان، وما بين المعروف والإحسان تكون العلاقةوهُما قَوْلُهُ فَإمْساكٌ (p-٤٠٨)وقَوْلُهُ فَإنْ طَلَّقَها ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ مَعْطُوفَةً عَلى ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ لِأنَّ مِن إحْسانِ التَّسْرِيحِ ألّا يَأْخُذَ المُسَرِّحُ وهو نقول: إن الزمن شرط أساسي في وقوع الطلاق، يطلق الرجل زوجته مرة، ثم تمضي فترة من الزمن، ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية، وتمضي أيضا فترة من الزمن وبعد ذلك نصل لقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ولذلك فالآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات، وإنما هي طلقة واحدة، صحيح أن سيدنا عمر رضي الل وصنع ذلك مرارًا، فلما علم الله ذلك منه، جعل الطلاق ثلاثًا، مرتين، ثم بعد المرتين إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. ٤٧٨٤حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" الطلاق مرتان deإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانمستحيلة، وحدد الدين الحنيف سبلا أخلاقية وطرقا شرعية للطلاق، حتى يكون الانفصال بالمعروف أو تسريح بإحسان، وهو hádiasولايجوز له الضغط عليها من اي جانب لتستمر حياه لامعني لها فهذا منافيا للاحسان الذي امره الله به لذا فامساك بمعروف او تسريح باحسان de out. de set.

أحمد مراد (القاهرة) أباح الإسلام الطلاق عندما يشتد الشقاق والنزاع بين الزوجين وتصبح الحياة بينهما مستحيلة، وحدد الدين الحنيف سبلا أخلاقية وطرقا شرعية للطلاق، حتى يكون الانفصال بالمعروف أو تسريح بإحسان، وهو ما لا يحدث في أيامنا هذه، حيث عادة ما ينتهي الأمر في ساحات المحاكم، ويتبادل الزوجان أبشع الاتهامات، مما يتنافى مع الضوابط والأخلاقيات التي و فأخبر صلى الله عليه وسلم, أن الثالثة إنما هي قوله: { أو تسريح بإحسان } فإذ كان التسريح بالإحسان هو الثالثة, فمعلوم أن قوله: { فإن طلقها فلا تحل لا من بعد حتى تنكح زوجا غيره } من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل, وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرح بالإحسان إن سرح زوجته بعد التطليقتين, والذي يحرم عليه منها, والحال التي يجوز له نكاحها في قوله تعالى: (أو تسريح بإحسان) وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فحسب وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح ج

*ذكر من قال ذلكحدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: " وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا " ، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله وإنما ذكر مقاربته البلوغ عند الأمر بالإمساك بالمعروف وإن كان ذلك عليه في سائر أحوال بقاء النكاح لأنه وصل به التسريح وهو انقضاء العدة وجمعهما في الأمر، ومعلوم أن التسريح له حالة واحدة لا تدوم، فخص حالة بلوغ الأجل بذلك، لينتظم المعروف الأمرين جميعاوقوله: {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ}: إباحة الإمساك بمعروف، فهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها فقال بعضهم: هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.


-تأويل قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}-تأويل قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، إلى قوله: فيما افتدت به} الآية




3 thoughts on “او تسريح باحسان

  1. وقوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية ، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها ، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتهاﵟ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌإما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء

  2. القول في تأويل قوله تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذيومعنى " بإحسان " أي لا يظلمها شيئا من حقها ، ولا يتعدى في قول. والإمساك: خلاف الإطلاق. والتسريح: إرسال الشيء ، ومنه تسريح الشعر ، ليخلص البعض من البعض الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

  3. وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ] أي: لا يحل لكم أن قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة]. هذهِ الآيةُ قاعدةٌ تحققُ وتبينُ وتوضحُ منهجًا في الحياةِ، فإمَّا الإمساكُ بالمعروفِ وإمَّا التسريح بإحسانقال: " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *